تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها " ( 1 ) . ومنها رواية الحسن بن السري قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها " ( 2 ) . ومنها ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام " في رجل ينظر إلى محاسن المرأة يريد أن يتزوجها ؟ قال : لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون " ( 3 ) . ورواه الحميري في قرب الإسناد وفيه " وإن يقض أمر يكن " ( 4 ) . ومنها ما عن يونس بن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج بالمرأة وأحب أن ينظر إليها ؟ قال : تحتجز ثم لتعقد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : يقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : لا أحب أن تفعل " ( 5 ) . ومنها ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن يعقوب في الموثق قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، ويرقق الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " ( 6 ) . ومنها خبر عبد الله بن الفضل المذكور . ثم إنه قد يقال بوقوع المعارضة بين الأخبار المذكورة من وجهين أحدهما ذكر الخاص فإن ظاهر ما دل على جواز النظر إلى الوجه بدون المعاصم يعارض ما دل
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 365 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 235 . ( 4 ) المصدر ص 74 وفيه " مستأمر فيما يقضى أمر يكن " ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 239 . ( 6 ) المصدر ص 170 .