ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها " ( 1 ) .
ومنها رواية الحسن بن السري قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد
أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر
الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها " ( 2 ) .
ومنها ما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام " في رجل ينظر إلى محاسن المرأة يريد أن يتزوجها ؟ قال : لا بأس إنما
هو مستام فإن يقض أمر يكون " ( 3 ) .
ورواه الحميري في قرب الإسناد وفيه " وإن يقض أمر يكن " ( 4 ) .
ومنها ما عن يونس بن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد
أن يتزوج بالمرأة وأحب أن ينظر إليها ؟ قال : تحتجز ثم لتعقد وليدخل فلينظر ،
قال : قلت : يقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : لا أحب
أن تفعل " ( 5 ) .
ومنها ما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن يعقوب في الموثق قال : " قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ،
ويرقق الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " ( 6 ) .
ومنها خبر عبد الله بن الفضل المذكور .
ثم إنه قد يقال بوقوع المعارضة بين الأخبار المذكورة من وجهين أحدهما ذكر
الخاص فإن ظاهر ما دل على جواز النظر إلى الوجه بدون المعاصم يعارض ما دل
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 365 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 365 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 235 .
( 4 ) المصدر ص 74 وفيه " مستأمر فيما يقضى أمر يكن "
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 239 .
( 6 ) المصدر ص 170 .