على بعد . ولقائل أن يقول : لم نعرف وجها للظهور خصوصا مع ما فيه أنه ليس عليك
إلا نصف المهر .
وروى الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن العيص أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال :
" أجامع وأنا عريان ؟ قال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، قال : وقال عليه السلام :
لا تجامع في السفينة " ( 1 ) . وروى الصدوق عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى ظهر طريق عامر
فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " ( 2 ) .
وروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا ، وفي العلل مسندا قال : " قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى
فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " ( 3 ) .
وروي عن ابن [ أبي خ ل ] راشد ، عن أبيه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث
الزنا " ( 4 ) .
وعن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ
يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت
زانية " ( 5 ) .
وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال : " سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو
هامش
( 1 ) المصدر ج 2 ص 229 .
( 2 ) المصدر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله ص 426 .
( 3 ) المصدر ص 415 والتهذيب ج 2 ص 230 .
( 4 ) الكافي ح 5 ص 500 .
( 5 ) الكافي ح 5 ص 500 .