تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
على بعد . ولقائل أن يقول : لم نعرف وجها للظهور خصوصا مع ما فيه أنه ليس عليك إلا نصف المهر . وروى الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن العيص أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : " أجامع وأنا عريان ؟ قال : لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، قال : وقال عليه السلام : لا تجامع في السفينة " ( 1 ) . وروى الصدوق عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " ( 2 ) . وروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا ، وفي العلل مسندا قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " ( 3 ) . وروي عن ابن [ أبي خ ل ] راشد ، عن أبيه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا " ( 4 ) . وعن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية " ( 5 ) . وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال : " سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو
هامش
( 1 ) المصدر ج 2 ص 229 . ( 2 ) المصدر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله ص 426 . ( 3 ) المصدر ص 415 والتهذيب ج 2 ص 230 . ( 4 ) الكافي ح 5 ص 500 . ( 5 ) الكافي ح 5 ص 500 .