يجامعها قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى " ( 1 ) .
وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه
" قال : ولا ينظر أحدكم إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى
الفرج يورث العمى في الولد " ( 2 ) .
وروى في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام :
اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس " ( 3 ) .
وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
يكثر الكلام عند المجامعة وقال : يكون منه خرس الولد " . ( 4 )
وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون أهله معه في سفر لا يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحب إلا أن يخاف على نفسه ،
قلت : فطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ فقال : إن الشبق يخاف على نفسه .
قال : قلت : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هو حلال ، قلت : فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله
أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك توجر ، فقال : يا رسول الله آتيهم وأوجر
فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت كذلك إذا أتيت الحلال أوجرت
فقال أبو عبد الله عليه السلام : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أوجر " ( 5 ) .
وأما استثناء هلال شهر رمضان فلما روي واشتهر عند الأصحاب من استحباب
المجامعة في تلك الليلة ، فروى الصدوق مرسلا قال : قال عليه السلام : " يستحب أن يأتي
الرجل أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 230 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 230 .
( 3 ) التهذيب چ 2 ص 229 والكافي ج 5 ص 498
( 4 ) الفقيه ص 466 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 495 .