تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
إلا لمرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم ( 1 ) وفي جواز تقديم النساء مع الضرورة روايتان أشهرهما الجواز } . أما أفضلية التعجيل فلم نعثر على دليل بالخصوص عليها ولعل النظر إلى الأمر بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات . وأما جواز التأخير في الجملة لا إلى الغد فيدل عليه صحيح ابن مسلم ( سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة قال : نعم ) ( 2 ) . وأما عدم جواز التأخير إلى الغد فيدل عليه صحيح العلاء بن رزين سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى يؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ، قال : لا ) ( 3 ) وأما عدم جواز تقديم طواف الحج وسعيه للمتمتع على الوقوف فادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر أبي بصير المنجبر بالعمل ( قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ) ( 4 ) وفي قباله صحيح ابن يقطين ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال : لا بأس به ) ( 5 ) وصحيح حفص بن البختري عنه أيضا ( في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ) ( 6 ) . يعني للمتمتع وغيره ، وأجيب بتقييدهما بمورد الاستثناء ولا يخلو من بعد فالعمدة عدم أخذ الأصحاب بإطلاقهما وإلا كان مقتضى الجمع العرفي حمل خبر أبي بصير
هامش
( 1 ) الهم - بكسر الهاء : الشيخ الفاني . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 483 . والاستبصار ج 2 ص 229 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 422 . والتهذيب ج 1 ص 483 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 458 ، والتهذيب ج 1 ص 484 والاستبصار ج 2 ص 329 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 484 ، والاستبصار ج 2 ص 230 . ( 6 ) الفقيه كتاب الحج ب 65 ح 2 .
جامع المدارك — صفحة 515 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري