ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
اللهم ، منك ولك بسم الله وبالله ، اللهم تقبل مني ) ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى
تموت ) ( 1 ) .
وفي الكافي عن أبي خديجة قال : ( رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته
معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : ( بسم الله والله
أكبر اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبله مني ) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين
بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده ) ( 2 ) .
وأما استحباب التقسيم بالنحو المذكور فلعله يستفاد من خبر أبي الصباح
القريب من الصحيح في الأضاحي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي
فقال : كان علي بن الحسين عليهما السلام وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما
وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت ) ( 3 ) بناء على إرادة الاهداء من
التصدق على الجيران بناء على شمول الأضاحي للهدي الواجب وإن كان الظاهر
أن عمل الإمامين عليهما السلام كان في الأضحية المندوبة في البلد ، وورد أخبار أخر
راجعة إلى خصوص هدي القران كصحيح سيف التمار قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام :
إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع به ؟
فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ،
فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت
إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك
فلا يسألك ) ( 4 ) .
وروى الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا ذبحت هديا
هامش
( 1 ) الفقيه كتاب الحج ب 141 ح 6 والكافي ج 4 ص 498 .
( 2 ) المصدر ج 4 ص 498 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 499 ، والمقنع ص 23 ، والفقيه ب 139 ح 14 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 510 ، ومعاني الأخبار ص 208 .