تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
على رجحان الطواف والطواف بالبيت صلاة لكن هذا يتم مع عدم المخصص واستدل أيضا بحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال ، نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ) ( 1 ) وظاهر هذا الجواز بشرط التجديد ولا يبعد استفادة الكراهة من الأخبار جمعا بين حسن الحلبي ( سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم ) ( 2 ) وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة ) ( 3 ) وصحيح زرارة المذكور سابقا وفيه ( قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة ) ( 4 ) حيث أن الظاهر من هذا الصحيح الصحة حيث يلي القران المحكوم بالصحة وكذلك الكلام في التمتع . { ولكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول وقيل : إنما يحل المفرد دون القارن ، والحق أنه لا يحل إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف } . القول الأول محكي عن الشيخ ( قدس سره ) والثاني محكي عن الذخيرة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ب 459 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 455 والتهذيب ج 1 ص 494 وفي نسخة طبع النجف والكافي بزيارة ( وقد أزمع بالحج ) بعد قوله ( يأتي المسجد الحرام ) قبل قوله ( يطوف بالبيت ) . وقوله ( أزمع ) قال الجوهري : قال الخليل : أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه : إذا ثبت عليه عزمه . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 541 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 455 .