تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
عليهم على الواجب والمستحب لا يلزم وأما إطلاق الأوامر فلا يبعد أن يحمل على الاستحباب بقرينة خبر ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ؟ قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يشعر ولا يقلد ولا يجلل ) ( 1 ) ولا يبعد التمسك بصحيح معاوية المذكور آنفا حيث يستفاد منه أن الأشياء الثلاثة لتحقق الاحرام فمع تحقق الاحرام بالتلبية لا يجب شئ آخر والاحتياط طريق النجاة . { ويشق ويطعن سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه وإن كان معه بدن كثيرة دخل في ما بين اثنين منهما وأشعره يمينا وشمالا } . قال الصادق عليه السلام على ما حكي في صحيح جميل ( إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين اثنين ، ثم أشعر اليمنى ثم أشعر اليسرى - الحديث ) ( 2 ) كما أنه إذا كان البدنة واحدة يستفاد من النصوص الكيفية المذكورة أولا لها . { ويستحب التقليد وهو أن يعلق في رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلي فيه } . قال الصادق عليه السلام : في المحكي ( ثم يقلدها بنعل خلق قد صلي فيها ) ( 3 ) . { والتقليد والاشعار للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد } . في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( كان الناس يقلدون البقر والغنم وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير ) ( 4 ) ولا يخفى عدم الدلالة والأمر سهل بعد كون التقليد مندوبا من أصله كالاشعار لدعوى الاتفاق على عدم وجوب شئ منهما . { ولو دخل المفرد أو القارن مكة وأراد الطواف قبل ( الوقوف بعرفات ) جاز لهما } . الطواف المندوب فقد حكي الاتفاق على جوازه ، واستدل بعموم ما دل
هامش
( 1 ) الفقيه كتاب الحج ب 54 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 297 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 297 . ( 4 ) الفقيه كتاب الحج ب 54 تحت رقم 2 .