( ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين
ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث
من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ) ( 1 ) .
واستدل للمشهور بصحيحة الفضلاء ذكر جملة منها في المقامين المقدمين وفيها
( وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة ، وليس في ما دون الأربعين شئ ، ثم ليس
فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة
فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ
مائتين ، فإذا بلغت مائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على مائتين شاة واحدة ففيها
ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة
ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ،
فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما
دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ . الحديث ) ( 2 ) وقد أخذ المشهور
بصحيحة الفضلاء ولم يأخذوا بصحيحة محمد بن قيس إما لعدم مكافئة الثانية للأولى
سندا أو دلالة أو جهة لموافقتها لمذهب الفقهاء الأربعة كما قيل :
وأما ما حكي عن الصدوقين ( قده ) من اعتبار زيادة الواحدة على الأربعين
في النصاب الأول فالظاهر أن مدركه ما في الفقه الرضوي عليه السلام أو ما رواه في
الخصال باسناده عن الأعمش ( 3 ) في حديث شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام
قال : ( ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة
إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة ) وقيل في الجواب
بعدم نهوض ما ذكر حجة في مقابل ما عرفت .
ثم إن ههنا سؤالا مشهورا وهو أنه وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 355 وفي الإستبصار ج 2 ص 23 .
( 2 ) قد تقدم آنفا .
( 3 ) قد تقدم آنفا .