وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين
ففيها مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان
إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين فإذا بلغت الثمانين
ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا
بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس
على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ إنما الصدقة على
السائمة الراعية ) ( 1 ) .
وفي خبر الأعمش المروي عن الخصال ( وتجب على البقر إذا بلغت ثلاثين
بقرة تبيعه حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون
فيها مسنة إلى ستين ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ،
ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة ) ( 2 ) ويظهر
من الروايتين ما استظهره صاحب المسالك في نصابي الإبل من الرجوع إلى ما
يحصل به الاستيعاب من كل من العددين أو منهما معا .
وأما نصب الغنم فأولها أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ولا خلاف ظاهر في شئ من ذلك إلا من
الصدوقين - قدس سرهما - في النصاب الأول فاعتبرا فيه زيادة واحدة على الأربعين
ثم ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك فقيل : تؤخذ من كل
مائة شاة ، وقيل بل تجب أربع شياه ، حتى يبلغ أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة
بالغا ما بلغ وهذا هو الأشهر .
واستدل للقول الأول بصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 534 باب صدقة البقر .
( 2 ) الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10 ح 1 في حديث طويل .