( والرابع غسل اليدين مرة للنوم ومرتين للغائط قبل الاغتراف ) ويدل
عليه ما أرسله الصدوق - قده - عن الصادق عليه السلام : ( اغتسل يدك من البول مرة ومن
الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ) ( 1 ) ، قال : وقال عليه السلام : ( اغسل يدك من النوم
مرة ) ( 2 ) .
( والخامس والسادس المضمضة والاستنشاق ) ويدل على استحبابهما روايات
معتبرة منها موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما ؟ فقال : ( هما من
الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد ) ( 3 ) وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه
سأله عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ( ليس بواجب وإن تركهما لم يعد لهما
الصلاة ) ( 4 ) .
( والسابع أن يبدء الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ) ويدل عليه
رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : ( فرض الله على النساء في
الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعهن ، وللرجال بظاهر الذراع ) ( 5 ) ولعل
المراد من الفرض التقدير والتشريع ، بقرينة غيرها من الأدلة .
( والثامن الدعاء عند غسل كل من الأعضاء ) لما رواه الصدوق مرسلا ( 6 )
والكليني ( 7 ) عن عبد الرحمن بن كثير والشيخ عن عبد الله بن كثير الهاشمي مولى
محمد بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس
مع محمد بن الحنفية إذ قال له : يا محمد إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء
فأكفاه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال : ( بسم الله وبالله والحمد الله الذي
جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، قال : ثم استنجى فقال : ( اللهم حصن فرجي واعفه
واستر عورتي وحرمها على النار ) قال : ثم تمضمض فقال : ( اللهم لقني حجتي
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 4 .
( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 4 .
( 3 ) المصدر ب 29 ح 4 و 14 .
( 4 ) المصدر ب 29 ح 4 و 14 .
( 5 ) الوسائل أبواب الوضوء ب 40 ح 1 .
( 6 ) راجع كتاب الطهارة من الفقيه ( ب 9 ) باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام .
( 7 ) المصدر ج 3 ص 7 تحت رقم 6 .