المرأة عرضا ، فقد يستفاد من الأخبار الدالة على سل الميت وأخذ المرأة عرضا
وفي استفادة السبق بالرأس في الرجل من السل تأمل ، لكن الظاهر عدم الخلاف
فيه . ( ويحل عقد كفنه ويلقنه الولي ويجعل معه تربة الحسين عليه السلام ) ففي
رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( فإذا وضعته في قبره فحل عقدته ) ( 1 )
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا وضعت الميت في لحده فقل
( بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرأ آية الكرسي واضرب
يدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد
نيبا وبعلي إماما وتسمي إمام زمانه - الحديث - ) ( 2 ) وعن محمد بن عبد الله بن
جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في
قبره هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : ( قرأت التوقيع ومنه نسخت : يوضع
مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء ) ( 3 ) .
( ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون التراب بظهور
الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو رحم ) أما التشريج فاستحبابه لا يبعد استفادته من
صحيحة أبان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( جعل علي عليه السلام على قبر رسول
الله صلى الله عليه وآله لبنا ، فقلت : أرأيت أن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت ؟ قال :
لا ) ( 4 ) وأما الخروج من قبل رجليه فربما يستفاد حكمه من رواية السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ) ( 5 )
وأما حكم الإهالة فيستفاد من أخبار منها ما عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا
أنه قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحشى التراب على القبر بظهر
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الدفن ب 19 ح 4 .
( 2 ) الوسائل أبواب الدفن ب 20 ح 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب التكفين ب 12 ح 1 .
( 4 ) الوسائل أبواب الدفن ب 28 ح 1 .
( 5 ) الوسائل أبواب الدفن ب 23 ح 1 .