ابن إدريس وهو ظاهر ابن الجنيد ، وأضاف الشيخ العسل الجبليّ والمنّ وأضاف الفاضلات الصمغ وشبهه « « 1 » .
وفي اللَّمعة وشرحها : « الرابع : أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيما ( المراد منها المعدن والكنز والغرص ) ولو بنماء وتولَّد وارتفاع قيمة وغيرها ، خلافا للتحرير بحيث نفاه في الارتفاع » « 2 » .
وفي التذكرة : « أرباح التجارات والزراعات والصنائع وسائر الاكتسابات بعد إخراج مؤنة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافّة ، خلافا للجمهور كافّة ، لعموم * ( واعْلَمُوا ) * « 3 » » - إلى أن قال - : « إذا عرفت هذا ، فالميراث لا خمس فيه سواء كان محتسبا كالأب والابن ، أو غير محتسب كالنسب المجهول لبعده ، وعن بعض علمائنا يجب فيه الخمس مطلقا ، وفيه الهبة والهدية ، والمشهور خلاف ذلك في الجميع » « 4 » .
وفي الوسيلة : « والفاضل من الغلَّات عن قوت السنة بعد إخراج الزكاة منها ، فكلّ مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لا يتميّز والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك وفاضل المكاسب عمّا يحتاج إليه لنفقة سنته وأرباح التجارات » « 5 » .
هامش
« 1 » الدروس الشرعيّة ، كتاب الخمس ، ج 1 ، ص 259 .
« 2 » الروضة البهيّة في شرح اللَّمعة الدمشقيّة ، كتاب الخمس ، الرابع ممّا يجب فيه الخمس ، ج 1 ، ص 178 .
« 3 » سورة الأنفال : آية 41 .
« 4 » تذكرة الفقهاء ، كتاب الزكاة ، المقصد الخامس في الخمس ، الفصل الأوّل ، الصنف الخامس ، ج 1 ، ص 253 .
« 5 » الوسيلة ، كتاب الخمس ، ( الجوامع الفقهيّة ) ص 718 ، س 25 .