مثلا فيتّبع سعة وضيقا مدار السيرة ، وحيث إنّها لم تتحقّق في مورد نحو إرث من لا يحتسب يحكم بالأصل وهو الوجوب لعدم المخصّص هناك ، هذا . وعلى التنزّل أيضا لا يقصر جدّا عن المعنى الثاني ، وهو الفائدة الحاصلة بالقصد والاختيار ، وإن لم يكن بالكسب على نحو الملكة .
وفي النهاية : « جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك » « 1 » ، وحيث إنّ الغنيمة غير مأخوذ فيها الاحتراف - بل ولا الاختيار - فيشمل مطلق الفائدة على المعنى الأوّل ، فيكون عليه أيضا خروج الإرث ونحوه - إن قيل به - بالمخصّص الخارجي كالسيرة مثلا .
وفي التحرير : « إنّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ولا الهبة ولا الهدية ، خلافا لأبي الصلاح ، ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه لم يجب » « 2 » .
وفي المنتهى : « أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلَّات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد ويجب فيها الخمس وهو قول علمائنا أجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافّة .
لنا قوله تعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * الآية « 3 » ، ووجه الاستدلال أنّه تعالى أوجب الخمس في كلّ ما يغنم وهو يتناول غنيمة دار الحرب
هامش
« 1 » النهاية ، كتاب الزكاة ، باب الخمس والغنائم ، ج 1 ، ص 447 .
« 2 » تحرير الأحكام ، كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، الفصل الأوّل ، البحث « كح » ، ص 74 .
« 3 » سورة الأنفال : آية 41 .