الغلَّات الفاضلة عن قوت السنة شاملة قطعا للصدقات والهدايا وأمثال ذلك الزائدة عنه من دون اعتبار كسب في تحصيله بل ولا قصد في حصوله أصلا ، اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى الانصراف وهو كما ترى .
وعن الخلاف : « يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ، والغلَّات ، والثمار على اختلاف أجناسها » - إلى أن قال - : « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » « 1 » ، ويمكن انطباقه أيضا على ما تقدّم لكون ما وقع تلو لفظة « من » مثالا للمستفاد .
وإذ الاستفادة بمعنى الفائدة كما يعرف أحدهما بالآخر من دون دخالة الاحتراف بل ولا قصد ، فجميع ما يطلق عليه عنوان الفائدة يجب فيه الخمس ، وعلى التنزّل لا بدّ من الاقتصار على الفائدة الحاصلة بالقصد والاختيار فيشمل حينئذ ما هو كالهبة ونحو ذلك .
وفي الغنية : « يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان » « 2 » . والكلام في استظهار المعنى الأوّل منه هو ما تقدّم في سابقه من عدم أخذ الحرفة في معنى الاستفادة ، فيشمل الفائدة الحاصلة من غير الاحتراف أيضا ، ولكنّه - لاشتماله على عنوان « الفاضل عن المؤنة » فيه - أظهر ، لأنّ الفاضل عنها يشمل جميع الفوائد حتّى ما هو كالإرث من المنافع غير الاختياريّة ، وبعد ملاحظة معنى الاستفادة وشمولها للجميع يشتدّ فيه ظهورا ، فإخراج الإرث حينئذ يكون بالتخصيص لا التخصّص كما توهّم ، فيحكم بعدم الخمس فيه لقيام السيرة عليه
هامش
« 1 » الخلاف ، كتاب الزكاة ، مسألة 139 ، ج 2 ، ص 118 .
« 2 » الغنية ، كتاب الزكاة ، فصل : « واعلم أنّ ممّا يجب في الأموال الخمس » ( الجوامع الفقهيّة ) ، ص 507 ، س 15 - 16 .