تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
للعمل بروايات مستفيضة يشتدّ اختلاف بعضها مع بعض - مع أنّه ليس في البين ما هذا شأنه .
إيقاظ : قد نقل في الوسائل « 1 » في باب ( إباحة حصّة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذّر إيصالها إليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرّف الشيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإمام مع الحاجة وتعذّر الإيصال ) روايات أخر غير ما نقلناه ، ووجه عدم التعرّض لها انّ أمرها دائر بين ضعف الدلالة للظهور في إفادة التحليل لبعض الأشخاص الخاصّة في موارد كذلك ، أو تحليل غير الخمس من الأنفال ونحوه ، وبين ضعف السند مثل ما عن العيّاشي . فالحقّ هو ما أشير إليه فيما تقدّم من لزوم أداء الخمس في زمن الغيبة وحرمة منعه إلَّا في موارد سيأتي التعرّض لها إن شاء اللَّه تعالى في محلَّها « 2 » .

الأمر الثالث في بيان متعلق الخمس :

وحيث فرغنا عن تجشّم الاستدلال على أصل الوجوب وتشريعه وعدم جواز منعه يحين أن نشرع في بيان ما يجب فيه هذا القسم الخاص من الخمس كما أنّ في غيره من المعدن والكنز ونحوهما قد بحثنا مستوفا تشخيص الموضوع وامتياز ما يجب فيه عمّا لا يجب ، فنقول : أوّل ما يجد المراجع بتعابير الأصحاب قديما وحديثا وفتاويهم في متون مصنّفاتهم اختلافا فاحشا حتّى من الفقيه الواحد في كتبه ، كما يجد ذلك - وإن كان أقلّ - في روايات الباب ، فلا يستنتج بدء عنوان واحد يتعلَّق به الخمس لا غير
هامش
« 1 » كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال . « 2 » راجع ص 408 « فصل : في بيان تحليل المناكح . » .