وقال مالك : تعتق عليه بإسلامها ( 1 ) .
وقال الثوري وأبو حنيفة : تقوم قيمة عدل ، وتستسعى في قيمتها ، فإذا
أدتها عتقت ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ومحمد : تعتق ، ثم تستسعى في قيمتها ( 3 ) .
وقال الأوزاعي : تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعى في
النصف الآخر ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم
عليه ( 5 ) ، وهذه قد ولدت منه ، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا
تقويمها إلى بعد موت واحد منهما .
مسألة 3 : إذا نكح الرجل أمة غيره ، فأولدها ، فولدها حر تابع له ، وإن
شرط الرق كان مملوكا ، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه
بحق النسب ، وتكون هي أم ولده .
وقال الشافعي : الولد يكون رقا على كل حال ، فإذا ملكه انعتق عليه ،
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 324 ، وأسهل المدارك 3 : 269 ، والمغني لابن قدامة 12 : 508 ، والحاوي
الكبير 18 : 318 .
( 2 ) شرح فتح القدير 3 : 449 - 450 والهداية 3 : 449 - 450 ، وبدائع الصنائع 4 : 132 ، وتبيين
الحقائق 3 : 103 ، والمغني لابن قدامة 12 : 508 ، والمبسوط 7 168 ، والحاوي الكبير
18 : 318 .
( 3 ) الحاوي الكبير 18 : 318 وانظر المبسوط 7 : 168 .
( 4 ) الحاوي الكبير 18 : 318 .
( 5 ) الكافي 7 : 432 حديث 19 ، والتهذيب 6 : 287 حديث 795 .