ولا تصير أم ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده ( 1 ) .
وقال مالك : إن ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ، ويسري
حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له ، ولا يجوز التصرف فيها بوجه ، وإن
ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال ، ولا يجوز له
التصرف فيها بوجه ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء وأما كونها أم ولد فإن طريقه
الاشتقاق ، وهذه قد ولدت منه ، فينبغي أن تسمى بذلك .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 102 ، وحلية العلماء 6 : 243 ، والوجيز 2 : 295 ، والسراج الوهاج : 644 ، ومغني
المحتاج 4 : 540 - 541 ، والمغني لابن قدامة 12 : 496 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير
3 : 450 ، وشرح فتح القدير 3 : 450 ، والحاوي الكبير 18 : 313 - 314 .
( 2 ) المدونة الكبرى 3 : 322 ، والمغني لابن قدامة 12 : 496 ، والحاوي الكبير 18 : 314 .
( 3 ) الهداية 3 : 450 3 : 450 ، وشرح فتح القدير 3 : 450 ، والمغني لابن قدامة 12 : 496 ، والحاوي الكبير
18 : 314 .