وقال أهل العراق : لا تقبل ( 1 ) .
وقال النخعي وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الزوج لزوجته ، ولا تقبل
شهادة الزوجة لزوجها ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 50 : لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ،
ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ، ونفي القبائح عن الله
تعالى ، ونفي التشبيه . ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقا ، لا تقبل
شهادته .
وقال الشافعي : أهل الآراء على ثلاثة أضرب :
منهم : من نخطئه ولا نفسقه - كالمخالف في الفروع - فلا ترد شهادته إذا
كان عدلا ( 3 ) .
ومنهم : من نفسقه ولا نكفره - كالخوارج والروافض - نفسقهم ولا
هامش
( 1 ) المبسوط 16 : 122 ، واللباب 3 : 187 ، والهداية 6 : 32 ، وشرح فتح القدير 6 : 32 ، وتبيين
الحقائق 4 : 219 ، وحلية العلماء 8 : 261 ، والمجموع 20 : 251 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ،
والمغني لابن قدامة 12 : 69 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، وأحكام القرآن
لابن العربي 1 : 510 ، والبحر الزخار 6 : 36 .
( 2 ) المحلى 9 : 415 ، والمغني لابن قدامة 12 : 69 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، وحلية العلماء 8 : 261 ،
وبداية المجتهد 2 : 453 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 166 .
( 3 ) حلية العلماء 8 : 268 ، والمغني لابن قدامة 12 : 30 ، والشرح الكبير 12 : 40 .