دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، فإنهم لا يختلفون فيه .
مسألة 46 : إذا أعتق الرجل عبدا ، ثم شهد المعتق لمولاه ، قبلت
شهادته . وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) .
وحكي عن شريح أنه قال : لا تقبل ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 47 : تقبل شهادة الأخ لأخيه . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) .
وقال الأوزاعي : لا تقبل ( 5 ) .
وقال مالك : إن شهد له في غير النسب قبلت ، وإن شهد له في النسب
فإن كان أخوين من أم فادعى أحدهما أخا من أب ، وشهد له آخر ، لم
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 26 حديث 71 .
( 2 ) الشرح الكبير 12 : 75 - 76 ، وتبيين الحقائق 4 : 227 ، والفتاوى الهندية 3 : 465 ، والمجموع
20 : 237 ، وشرح فتح القدير 6 : 28 ، والنيل وشفاء العليل 13 : 145 ، والحاوي الكبير
17 : 166 .
( 3 ) الحاوي الكبير 17 : 166 .
( 4 ) الأم 7 : 46 ، ومختصر المزني : 310 ، والوجيز 2 : 251 ، والسراج الوهاج : 605 ، والميزان
الكبرى 2 : 201 ، ومغني المحتاج 4 : 435 ، والمجموع 20 : 235 ، والمبسوط 16 : 121 ، واللباب
3 : 188 ، وشرح فتح القدير 6 : 34 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 34 ، وتبيين
الحقائق 4 : 223 ، والمدونة الكبرى 5 : 156 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ، والفتاوى الهندية
3 : 470 ، والمغني لابن قدامة 12 : 70 ، والشرح الكبير 12 : 75 والحاوي الكبير 17 : 165 .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 453 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير 17 : 165 .