وأيضا : روى الحسن البصري ، عن رجال من أصحاب النبي عليه
السلام ، عن النبي عليه السلام : ( أنه نهى عن اللعب بالشطرنج ) ( 1 ) .
وروي عن علي عليه السلام : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ ( 2 ) فشبهها بالأصنام المعبودة .
وروي عنه أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله ، يقول :
مات وما مات ( 3 ) ، يعني قولهم شاه مات .
مسألة 52 : من شرب نبيذا حتى يسكر ، لم تقبل شهادته ، وكان فاسقا
بلا خلاف ، وإن شرب منه قليلا لا يسكر مثله ، فعندنا لا تقبل شهادته ،
ويحد ، ويحكم بفسقه . وبه قال مالك ( 4 ) .
وقال الشافعي : أحده ولا أفسقه ، ولا أرد شهادته ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : لا أحده ولا أفسقه ، ولا أرد شهادته إذا شرب
مطبوخا . فإن شرب نقيعا فهو حرام ، لكنه لا يفسق بشربه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 178 ، أقول : وروى النهي عن ذلك الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما
السلام أيضا . انظر الكافي 6 : 437 حديث 17 .
( 2 ) السنن الكبرى 10 : 212 ، وتلخيص الحبير 4 : 206 ذيل الحديث 2134 ، الحاوي الكبير
17 : 178 .
( 3 ) السنن الكبرى 10 : 212 .
( 4 ) حلية العلماء 8 : 252 والميزان الكبرى 2 : 199 ، والحاوي الكبير 17 : 185 .
( 5 ) الأم 6 : 206 ، وحلية العلماء 8 : 252 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 229 ، والميزان الكبرى
2 : 199 ، والحاوي الكبير 17 : 185 .
( 6 ) بدائع الصنائع 6 : 268 ، وحلية العلماء 8 : 252 ، والميزان الكبرى 2 : 199 والحاوي الكبير
17 : 184 .