المزني ( 1 ) .
وقال باقي الفقهاء : إنها لا تقبل ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وأيضا قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 4 ) وقال
تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 5 ) وذلك عام .
مسألة 45 : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال .
وقال الشافعي : إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين
والنكاح والطلاق - قبلت ، وإن شهد عليه بما يعتلق بالبدن - كالقصاص
وحد الفرية - فيه وجهان ، أحدهما : لا تقبل ، والثاني - وهو الأصح -
تقبل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 258 ، والمجموع 20 : 234 ، والمغني لابن قدامة
12 : 66 - 67 ، والشرح الكبير 12 : 73 - 74 ، وبداية المجتهد 2 : 453 ،
والنتف 2 : 800 ، والبحر الزخار 6 : 35 ، والحاوي الكبير 17 : 163 .
( 2 ) المدونة الكبرى 5 : 155 ، وأسهل المدارك 3 : 214 ، وبداية المجتهد 2 : 452 ، والأم 6 : 216
و 7 : 46 ، وكفاية الأخيار 2 : 163 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 234 والمبسوط 16 : 121 ،
والنتف 2 : 800 ، واللباب 3 : 187 ، وبدائع الصنائع 6 : 272 ، وتبيين الحقائق 4 : 219 ،
والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5 : 502 و 6 : 31 ، وشرح فتح القدير 5 : 502 و 6 : 31 ،
والمغني لابن قدامة 12 : 65 و 66 . والشرح الكبير 12 : 72 و 73 ، ومختصر المزني : 310 ،
والفتاوى الهندية 3 : 469 ، والبحر الزخار 6 : 35 ، والحاوي الكبير 17 : 163 .
( 3 ) الكافي 7 : 393 حديث 1 - 4 ، ودعائم الإسلام 2 : 509 حديث 1821 ، والتهذيب 6 : 247 -
248 حديث 629 - 632 .
( 4 ) البقرة : 282 .
( 5 ) الطلاق : 2 .
( 6 ) حلية العلماء 8 : 260 ، والوجيز 2 : 251 ، والمجموع 20 : 234 ، والميزان الكبرى 2 : 201 ، والمغني
لابن قدامة 12 : 67 ، والشرح الكبير 12 : 74 ، والبحر الزخار 6 : 36 ، والحاوي الكبير
17 : 165 .