السلام وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان يقضون بالشاهد مع اليمين ( 1 ) .
وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : ( قضى بها علي عليه السلام بين
أظهركم ) ( 2 ) .
وفي رواية أخرى ( قضى بها علي بالعراق ) ( 3 ) .
وروى داود بن الحصين ( 4 ) ، عن أبي جعفر محمد بن علي : أن أبي بن
كعب قضى باليمين مع الشاهد ( 5 ) . فهؤلاء الخمسة قالوا به ، ولا مخالف لهم بحال .
مسألة 24 : إذا كان مع المدعي شاهد واحد ، واختيار يمين المدعى عليه ،
كان له ، فإن حلف المدعى عليه ، أسقط دعواه ، وإن نكل لم يحكم عليه ،
ويكون له الشاهد مع اليمين . وبه قال الشافعي ( 6 ) .
وقال مالك : يحكم عليه بالنكول ، مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول
هامش
( 1 ) رواه الدارقطني في سننه 4 : 215 حديث 40 ، والبيهقي في سننه الكبرى أيضا 10 : 173 عن
عبد الله بن عامر فلاحظ .
( 2 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ذيل الحديث 29 ، والسنن الكبرى 10 : 173 ، وترتيب مسند
الشافعي 2 : 279 حديث 634 .
( 3 ) سنن الدارقطني 4 : 212 ذيل الحديث 31 ، والسنن الكبرى 10 : 169 و 170 .
( 4 ) داود بن الحصين الأموي ، مولاهم ، أبو سليمان المدني ، روى عن أبيه وعكرمة ونافع وغيرهم
وعنه مالك وابن إسحاق ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع وجماعة غيرهم . مات سنة ( 135 )
للهجرة . تهذيب التهذيب 3 : 181 .
( 5 ) السنن الكبرى 10 : 173 .
( 6 ) الأم 7 : 39 ، وحلية العلماء 8 : 283 و 284 ، والوجيز 2 : 255 و 256 ، والسراج الوهاج : 607
و 608 ، ومغني المحتاج 4 : 444 ، وبداية المجتهد 2 : 457 .