دليل ، والأخبار التي أوردناها في القضاء بالشاهد مع اليمين مختصه
بالأموال ، والوقف ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط دون
رقبته .
مسألة 26 : إذا كان معه شاهد ، وأراد أن يحلف المدعى عليه ، فنكل
عن اليمين ، فإنها ترد على المدعي ، فإن حلف حكم له بها ، وإن نكل ولم
يحلف انصرف .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني : لا يرد عليه ، بل يحبس المدعى عليه حتى
يحلف أو يعترف ( 1 ) .
دليلنا : عموم الأخبار التي وردت في أن المدعى عليه إذا رد اليمين ، فعلى
المدعي اليمين ، وهي عامة ( 2 ) .
مسألة 27 : إذا مات إنسان ، وخلف دينا له على غيره ، وعليه دين ،
ولهم شاهد واحد ، وامتنعوا من أن يحلفوا مع الشاهد ، لم يجز للغريم أن
يحلف .
وللشافعي فيه قولان :
الأول : وهو الأصح مثل ما قلناه . الثاني ، أنه له أن يحلف ، لأنه إذا
هامش
( 1 ) الأم 6 : 227 و 7 : 95 ، ومختصر المزني : 309 و 310 ، وحلية العلماء 8 : 137 ، والمجموع
20 : 160 ، والحاوي الكبير 17 : 75 و 76 .
( 2 ) الكافي 7 : 415 حديث 1 و 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 20 حديث 52 ، وعيون أخبار الرضا
عليه السلام 2 : 96 ، والتهذيب 6 : 229 حديث 553 و 554 .