لا قضاء عليها لأنها أيام لو عينت أن تصوم وهي حائض لم ينعقد نذرها ،
سواء شرطت التفريق أو لم تشرط ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 10 : إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ، ثم مرض فيها
فأفطر ، قضى ما أفطره ، ولا يجب عليه الاستيناف ، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط .
وقال الشافعي : إن أطلق ولم يشرط التتابع ، هل عليه أن يقضي ما
ترك في مرضه ؟ على وجهين ( 3 ) ، وإن كان شرط التتابع ، فهل ينقطع
التتابع ؟ على قولين ، أحدهما : ينقطع وعليه الاستيناف كالحائض ،
والثاني : لا ينقطع ( 4 ) . وهل عليه قضاء ما أفطره أو لا ؟ على وجهين ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 11 : إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا ، فأفطرها في سفر ،
انقطع التتابع ، وعليه الاستيناف .
والشافعي يبني على القولين ، فإذا قال : المرض ينقطع التتابع ، فالسفر
هامش
( 1 ) الأم 7 : 71 ، ومختصر المزني : 298 ، وحلية العلماء 3 : 394 و 395 ، والمجموع 8 : 477 ، والسراج
الوهاج : 584 ، ومغني المحتاج 4 : 359 .
( 2 ) الكافي 7 : 456 حديث 12 ، والتهذيب 4 : 327 حديث 1016 و 8 : 305 حديث 1135 .
( 3 ) الأم 7 : 70 وحلية العلماء 3 : 395 ، والمجموع 8 : 478
( 4 ) حلية العلماء 3 : 395 ، والمجموع 8 : 478 ، والحاوي الكبير 15 : 492 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 395 ، والمجموع 8 : 478 ، والحاوي الكبير 15 : 492 .
( 6 ) التهذيب 4 : 286 حديث 867 و 868 و 8 : 315 حديث 1172 والاستبصار 2 : 124 حديث
401 - 404 .