دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 8 : إذا قال لله علي أن أهدي ، أو قال : أهدي هديا ، لزمه ما
يجزي في الأضحية ، الثني من الإبل والبقر المعز ، والجذع من الضان ،
وكذلك إذا قال : أهدي الهدي - بالألف واللام - .
ووافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف واللام ( 2 ) ، فإذا نكر ، له فيه
قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يلزمه ما يقع عليه الاسم ، من تمرة ،
وبيضة فما فوقهما ( 3 ) .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على
النعم ( 5 ) فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما
قلناه .
مسألة 9 : إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها ، فحاضت فيها ، أفطرت
وكان عليها القضاء ، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ، ولم يقع ذلك
تتابعها .
وللشافعي في وجوب القضاء قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 234 حديث 1103 ، والتهذيب 8 : 314 حديث 1167 .
( 2 ) الأم 7 : 70 ، والمجموع 8 : 469 ، والوجيز 2 : 236 .
( 3 ) الأم 7 : 70 ، ومختصر المزني 297 ، وحلية العلماء 3 : 389 ، والمجموع 8 : 472 ، والمغني لابن
قدامة 11 : 354 ، والبحر الزخار 5 : 274 .
( 4 ) الكافي 7 : 442 حديث 12 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 231 حديث 1092 ، والتهذيب 8 : 303
حديث 1126 .
( 5 ) أنظر التهذيب 5 : 204 ( باب الذبح ) حديث 679 - 692 وغيرها من أحاديث الباب .