دليلنا : على أنه يجزيه عن رمضان : هو أنه زمان لا يمكن أن يقع فيه
صوم غير رمضان ، فلا يحتاج إلى نية التعيين ، وقد مضت في كتاب
الصيام ( 1 ) ، وإيجاب صوم يوم بدله يحتاج إلى دليل .
مسألة 15 : إذا نذر أن يصوم يوما بعينه ، فأفطر من غير عذر ، وجب عليه
قضاؤه ، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 16 : إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه ، كان نذره باطلا ،
ولا يلزمه قضاء ولا كفارة إذا أفطر . وبه قال الشافعي وأصحابه ( 4 ) .
وقال الربيع : فيها قول آخر ، أن عليه كفارة يمين لكل نذر معصية ( 5 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وعلى من شغلها الدلالة .
مسألة 17 : إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره ، لزمه صوم يوم بلا
خلاف ، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم ، وإن نذر أن يصلي لزمه صلاة
ركعتين .
هامش
( 1 ) انظر كتاب الصوم 2 : 164 مسألة ( 4 ) .
( 2 ) انظر المغني لابن قدامة 11 : 368 - 369 ، والشرح الكبير 11 : 350 .
( 3 ) الكافي 7 : 456 حديث 12 ، والتهذيب 8 : 305 حديث 1135 .
( 4 ) مختصر المزني : 298 ، وحلية العلماء 3 : 386 ، والوجيز 2 : 234 ، وبداية المجتهد 1 : 409 ، والمغني
لابن قدامة 11 : 335 ، وسنن الترمذي 4 : 104 ذيل حديث 1525 ، والحاوي الكبير 15 : 500 و 501 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 386 ، والحاوي الكبير 15 : 501 .