كتاب النذور
مسألة 1 : إذا قال ابتداء : لله علي أن أصوم ، أو أتصدق ، أو أحج . ولم
يجعله جزاء على غيره ، لزمه الوفاء به ، وكان نذرا صحيحا ، وهو الظاهر من
مذهب الشافعي ، وقول أبي العباس ، وأبي سعيد الإصطخري ( 1 ) . وبه قال
أهل العراق ( 2 ) .
وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي : لا يلزمه الوفاء به ، ولا
يتعلق به حكم ( 3 ) .
قال الصيرفي : قال أبو عمر غلام ثعلب ( 4 ) ، وقال ثعلب : النذر عند
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 387 ، والوجيز 2 : 232 ، ومغني المحتاج 4 : 365 ، والسراج الوهاج : 583 ،
وكفاية الأخيار 2 : 156 ، والمغني لابن قدامة 11 : 333 - 334 ، والشرح الكبير 11 : 344 ،
وعمدة القاري 23 : 204 ، والحاوي الكبير 15 : 467 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 333 - 334 ، والشرح الكبير 11 : 344 .
( 3 ) حلية العلماء 3 : 387 ، والمغني لابن قدامة 11 : 334 ، والشرح الكبير 11 : 344 ، والبحر الزخار
5 : 269 ، والحاوي الكبير 15 : 467 .
( 4 ) أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي المعروف بغلام ثعلب ، ولد سنة إحدى وستين
ومائتين ، وسمع الحديث من موسى بن سهل الوشاء ، ومحمد بن يونس الكريمي وأحمد بن
عبيد الله النرسي وغيرهم ، وروى عنه جماعة . مات ببغداد في ثالث عشر ذي القعدة سنة 345
هجرية . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 171 - 172 . .