كتاب القسامة
مسألة 1 : إذا كان مع المدعي للدم لوث - وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات
ظاهرة - بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا ، ويستحق ما سنذكره . وبه قال
ربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا أعتبر اللوث ، ولا أراعيه ، ولا أجعل اليمين في جنبة
المدعي ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام .
ومسلم بن خالد ( 4 ) عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة أن النبي
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 6 : 424 ، وبداية المجتهد 2 : 422 ، وأسهل المدارك 3 : 145 و 148 ، ومسند
الشافعي 2 : 112 حديث 379 ، والوجيز 2 : 159 و 161 ، والسراج الوهاج : 512 و 513 ،
وكفاية الأخيار 2 : 108 ، ومغني المحتاج 4 : 111 ، وحلية العلماء 8 : 220 ، والمبسوط 26 : 108 ،
وبدائع الصنائع 7 : 286 ، والهداية 8 : 384 ، وتبيين الحقائق 6 : 169 ، وحاشية رد المحتار 6 :
627 ، والبحر الزخار 6 : 195 ، ونيل الأوطار 7 : 188 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 286 ، والهداية 8 : 383 ، وتبيين الحقائق 6 : 169 ، والبحر الزخار 6 : 298 ،
وحلية العلماء 8 : 221 ، ونيل الأوطار 7 : 188 .
( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 428 ، والكافي 7 : 360 حديث 1 و 4 و 6 ، والفقيه 4 : 74 حديث 225 ،
والتهذيب 10 : 166 حديث 661 .
( 4 ) مسلم بن خالد بن فروة المخزومي ، مولاهم ، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه . روى عن زيد بن أسلم
والزهري وابن جريج وغيرهم . وعنه ابن وهب والشافعي وابن الماجشون وغيرهم . تهذيب التهذيب
10 : 128 .