كله للبنت دون الأخت ( 1 ) . ووافقه جابر بن عبد الله ( 2 ) في ذلك .
وحكى الساجي : أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك ( 3 ) ، وحكى الطبري
مثل ذلك .
وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي ، روى عنه الأعمش .
ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة ( 4 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فاثبتوا العصبات من جهة الأب
والابن ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 6 )
منها : ما رواه عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز ( 7 ) ، قال : أمرت من يسأل أبا
عبد الله عليه السلام ، المال لمن هو الأقرب أو للعصبة ؟ فقال : ( المال
للأقرب ، والعصبة في فيه التراب ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 6 : 233 ، ومستدرك الحاكم 4 : 339 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، والمحلى
9 : 256 و 257 ، والمبسوط 29 : 157 ، وفتح الباري 12 : 24 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 و 28 ،
والشرح الكبير 7 : 52 ، والانتصار للسيد المرتضى : 277 .
( 2 ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الخزرجي
الأنصاري ، أبو عبد الله . شهد مع النبي صلى الله عليه وآله تسع عشرة غزاة . مات سنة ثمان أو تسع
وسبعين بعد أن عمي وكان له يوم مات أربع وسبعون سنة . تاريخ الصحابة لابن حبان : 58 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، ومستدرك الحاكم 4 : 337 و 338 .
( 4 ) المحلى 9 : 256 ، والمبسوط 29 : 157 ، وبداية المجتهد 2 : 338 ، وفتح الباري 12 : 24 .
( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، والمجموع 16 : 81 و 82 و 97 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح
الكبير 7 : 53 ، والمحلى 9 : 256 ، والمبسوط 29 : 157 ، وبداية المجتهد 2 : 338 ، وفتح الباري 12 :
24 ، وعمدة القاري 23 : 244 .
( 6 ) انظرها في التهذيب 9 : 267 .
( 7 ) لم نقف له على ترجمة لحاله ، وقد اختلفت النسخ في لقبه ففي الكافي الرزاز ولكن في التهذيب
والاستبصار البزاز والله أعلم بالصواب .
( 8 ) الكافي 7 : 75 حديث 1 ، والتهذيب 9 : 267 ، حديث 972 ، والاستبصار 4 : 170 حديث 642 .