من ظاهره كذلك ، فوجب أن يكون مجزيا .
مسألة 70 : إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو
الصوم ، يلزم تقديم ذلك على المسيس بلا خلاد ، وإن أراد أن يكفر بالطعام
مع العجز عنهما فكذالك لا يحل له الوطء قبل الإطعام ، وبه قال أبو جنيفة
وأصحابه ، والشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : يحل له الوطء قبل الإطعام ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 71 : لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أهل العراق : يجوز ، إلا في العتق مثل الزكوات ( 5 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف . وإذا
أخرج القيمة فليس على إجزائه دليل .
مسألة 72 : إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي ، لم يتعلق به
حكم . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد ، والشافعي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 285 ، ومختصر المزني : 207 ، والمجموع 17 : 365 ، 366 ، وكفاية الأخيار 2 : 74 ، والوجيز
2 : 79 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 426 ، و 427 ، والمبسوط 6 : 225 ، والجامع لأحكام القرآن
17 : 283 ، والبحر الزخار 4 : 240 .
( 2 ) المبسوط 6 : 225 ، والفتاوي الهندية 1 : 507 ، و 514 ، والبحر الزخار 4 : 240 .
( 3 ) الكافي 6 : 152 حديث 9 و 22 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 340 حديث 1641 ، وص 344 حديث
1649 ، والتهذيب 8 : 12 حديث 39 و 40 ، وص 20 حديث 64 .
( 4 ) الأم 5 : 285 ، والمجموع 17 : 380 ، و 384 ، والمغني لابن قدامة 8 : 611 ، والبحر الزخار : 4 : 240 ،
والشرح الكبير 8 : 621 .
( 5 ) المبسوط 8 : 152 ، والبحر الزخار 4 : 240 .
( 6 ) الأم 5 : 278 ، والمجموع 17 : 356 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 423 و 424 ، والمبسوط 6 : 227 ،
والمغني لابن قدامة 8 : 622 ، و 623 ، ورحمة الأمة 2 : 65 ، والميزان الكبرى 2 : 125 ، والجامع
لأحكام القرآن 17 : 276 و 277 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 546 ، والفتاوى الهندية 1 : 507 .