مسألة 1 : إذا تلفظ بالوقف ، فقال : وقفت ، أو حبست ، أو تصدقت ، أو
سبلت وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم ، لزم الوقف . وبه قال جميع
الفقهاء الشافعي وغيره ( 1 ) ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ( 2 ) ، غير أنه لم يعتبر منهم
أحد القبض غيرنا وغير محمد ( 3 ) .
وروى عيسى بن أبان ( 4 ) أن أبا يوسف لما قدم بغداد كان على قول
أبي حنيفة في بيع الوقف ، فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية ( 5 ) ، عن ابن
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 340 و 343 ، والوجيز 1 : 247 ، والسراج الوهاج : 303 ، ومغني المحتاج 2 : 383 ، وكفاية
الأخيار 1 : 199 .
( 2 ) اللباب 2 : 129 ، والمبسوط 12 : 27 - 28 ، وشرح فتح القدير 5 : 45 ، وفتاوى قاضيخان في هامش
الفتاوى الهندية 3 : 285 ، والفتاوى الهندية 2 : 351 ، وتبيين الحقائق 3 : 326 ، والهداية المطبوع
بهامش شرح فتح القدير 5 : 45 .
( 3 ) المبسوط 12 : 37 ، وعمدة القاري 14 : 52 ، وبدائع الصنائع 6 : 219 - 220 ، واللباب 2 : 129
و 130 ، وشرح فتح القدير 5 : 45 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5 : 45 ، والفتاوى
الهندية 2 : 285 ، وفتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية 3 : 285 ، وتبيين الحقائق 3 : 325 - 326 .
( 4 ) أبو موسى ، عيسى بن أبان بن صدقة ، كان من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأي ، تفقه على
محمد بن الحسن . تولى القضاء بالبصرة سنة ( 211 ه ) حتى مات سنة إحدى وعشرين ومائتين
( 220 ه ) تاريخ بغداد 11 : 157 - 160 ، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي : 115 .
( 5 ) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ، مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية ، روى عن
عبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي وحميد الطويل وابن عون ، وروى عنه شعبة وابن جريح
وحماد بن زيد وغيرهم ولد سنة ( 110 ه ) ومات سنة ( 193 ه ) انظر تهذيب التهذيب 1 : 275 .