وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ( 1 ) .
وروى عمرو بن عوف ( 2 ) قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر
والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا ( 3 ) .
مسألة 431 : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين ( 4 ) .
وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويدعو بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر
سبعا ، ثم يأتي بالتعوذ بعدها ، ثم يقرأ ( 5 ) ، وبه قال محمد بن الحسن ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم
يكبر ثلاثا ثم يقرأ ( 7 )
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فلا معنى لإعادته .
مسألة 432 : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال
الشافعي ( 8 ) .
وقال أبو حنيفة : خلاف ما قال في سائر الصلوات ( 9 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 299 حديث 1151 .
( 2 ) عمر بن عوف بن يزيد المزني ، وقيل عمرو ، أحد البكائين ، كان قديم الإسلام ، شهد الإبواء
وما بعدها ، وقيل : الخندق ، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . التاريخ الكبير 6 : 140 ، والإصابة
3 : 9 ، وأسد الغابة 4 : 80 .
( 3 ) سنن الترمذي 2 : 24 حديث 534 ، وسنن ابن ماجة 1 : 407 حديث 1279 .
( 4 ) أنظر المسألة السابقة .
( 5 ) الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 17 و 21 ، وفتح العزيز 5 : 46 .
( 6 ) المبسوط 2 : 42 ، والمجموع 5 : 21 .
( 7 ) المبسوط 2 : 42 ، واللباب 1 : 118 ، والنتف 1 : 100 ، والمحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح
العزيز 5 : 50 .
( 8 ) الأم 1 : 237 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 .
( 9 ) الأصل 1 : 374 ، والنتف 1 : 100 ، والمبسوط 2 : 39 ، والمحلى 5 : 83 . والمجموع 5 : 21 ، وفتح
العزيز 5 : 51 .