غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة ( 1 ) .
وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي صلى الله
عليه وآله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ( 2 ) .
مسألة 430 : التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع ،
منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع .
ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين
بعد القراءة .
وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية
خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في
الركعتين معا ( 3 ) ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي عليه السلام وعن
عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال في الفقهاء
الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك ( 4 ) ، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال : يكبر في
الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ،
وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة ( 5 ) ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 2 : 412 حديث 532 باب ( 384 ) .
( 2 ) سنن النسائي 3 : 182 ، وسنن الدارقطني 2 : 47 الحديث السادس عشر .
( 3 ) الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 15 ، وفتح العزيز 5 : 46 ، وسنن الترمذي 2 : 416 ، وبداية
المجتهد 1 : 213 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 169 ، وبداية المجتهد 1 : 213 ، والإقناع 1 : 201 ، وسنن الترمذي 2 : 416 - 417 ،
والأم 1 : 236 ، والمحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 19 .
( 5 ) الأم 1 : 236 ، وفتح العزيز 5 : 46 ، والمحلى 5 : 83 .
( 6 ) المحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 20 .