مسألة 9 : جلد الميتة نجس ، لا يطهر بالدباغ ، سواء كان الميت مما يقع عليه
الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وبه قال عمر ( 1 ) وابن عمر ،
وعائشة ( 2 ) وأحمد بن حنبل ( 3 ) ( 4 )
وقال الشافعي : كل حيوان طاهر في حال حياته ، فجلده إذا مات يطهر
بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير ، وما تولد بينهما ( 5 ) وقال أبو حنيفة : يطهر
الجميع إلا جلد الخنزير ( 6 ) وقال داود ( 7 ) :
هامش
( 1 ) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن أبي
بكر ، وأبي بن كعب . وروى عنه أولاده ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله
وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهم . قتل سنة ( 23 ه ) . أسد الغابة 4 : 52 تهذيب التهذيب 7 : 438 ، ومرآة
الجنان 1 : 78 ، وشذرات الذهب 1 : 33 ، والإصابة 2 : 511 .
( 2 ) عائشة بنت أبي بكر ، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ، وعن أبيها وعمر ، وحمزة بن
عمرو ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم . ماتت في رمضان سنة ( 58 ه ) . قاله ابن حجر في تهذيب
التهذيب 12 : 433 . وانظر الإصابة 4 : 348 ، وأسد الغابة 5 : 501 .
( 3 ) أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي ، خرجت به أمه
من مرو وهي حامل فولدته ببغداد وبها طلب العلم . فروى عن بشر بن المفضل ، وإسماعيل بن عليه ،
وسفيان بن عيينة ، وجرير ، وغيرهم . وروى عنه البخاري ، ومسلم وأبو داود ، والباقون مع البخاري
أيضا بواسطة وغيرهم . مات سنة ( 241 ه ) . تهذيب التهذيب 1 : 72 ، طبقات الفقهاء : 75 ، وتذكرة
الحفاظ 2 : 17 وتاريخ بغداد 4 : 412 وحلية الأولياء 9 : 161 .
( 4 ) التفسير الكبير 5 : 16 ، وفي المجموع 1 : 217 قال النووي ما لفظه : لا يطهر بالدباغ شئ من جلود
الميتة ، لما روى عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك .
ونحوه في نيل الأوطار 1 : 74 ، والحاوي للفتاوى 1 : 14 .
( 5 ) الأم 1 : 9 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، والمجموع 1 : 217 والتفسير الكبير 5 : 16 ، وبداية
المجتهد 1 : 76 ، ونيل الأوطار 1 : 74 . وبدائع الصنائع 1 : 85 ، والحاوي للفتاوى 1 : 15 .
( 6 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، والتفسير الكبير 5 : 16 ، والمجموع 1 : 217 وبداية المجتهد 1 : 76 ،
ومراقي الفلاح : 28 ونيل الأوطار 1 : 76 ، وبدائع الصنائع 1 : 85 ، والحاوي للفتاوى 1 : 15 .
( 7 ) أبو سليمان ، داود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني . هو أول من استعمل قول الظاهر ، وأخذ
بالكتاب والسنة ، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس . مات سنة ( 270 ه ) . الفهرست لابن
النديم : 271 ، وتاريخ بغداد 8 : 396 ، وطبقات الفقهاء : 76 وتذكرة الحفاظ 2 : 136 ، ومرآة
الجنان 2 : 422 .