لا بأس به فأما الذي يخلط بوبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل
فيه ( 1 ) .
وروى أيوب بن نوح ( 2 ) رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في
الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه
هذا فلا تصل فيه ( 3 ) .
وقد روى رواية بخلاف ما قلناه ( 4 ) وقد بينا الوجه فيها في الكتابين
المقدم ذكرهما ( 5 ) .
مسألة 258 : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، فإن
أراد الجواز فيه لغرض ، مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز
ذلك ، وإن كان لغير غرض كره ذلك وبه قال الشافعي : وفي التابعين سعيد
ابن المسيب ، والحسن البصري وعطاء ومالك ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 403 الحديث 26 ، والتهذيب 2 : 212 حديث 830 ، والاستبصار 1 : 387 حديث 1469 .
( 2 ) أيوب بن نوح بن دراج النخعي ، أبو الحسين ، كوفي ثقة ، أدرك الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام
الهادي والعسكري عليهم السلام . وكان وكيلا للإمامين الهادي والعسكري مدحه النجاشي ، له
كتب رجال النجاشي : 80 ، ورجال الشيخ : 268 و 398 و 410 ، وتنقيح المقال 1 : 159 ، ومعجم
رجال الحديث 3 : 260 .
( 3 ) التهذيب 2 : 209 حديث 820 و 212 حديث 831 ، والاستبصار 1 : 387 حديث 1470 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 170 حديث 805 ، والتهذيب 2 : 212 حديث 833 ، والاستبصار 1 : 387
حديث 1471 .
( 5 ) التهذيب 2 : 212 ذيل حديث 833 ، والاستبصار 1 : 387 باب الصلاة في الخز المغشوش .
( 6 ) الأم 1 : 54 ، والمجموع 2 : 156 و 160 ، وبداية المجتهد 1 : 46 ، وكفاية الأخيار 1 : 50 ، وشرح الغاية
1 : 115 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 203 ، ونيل الأوطار 1 : 287 ، والهداية 1 : 31 ، وشرح فتح
القدير 1 : 115 . وانظر المدونة الكبرى 1 : 32 .