أعرف التسبيح في السجود ( 1 ) .
دليلنا : ما قدمناه ( 2 ) في وجوب التسبيح في الركوع ، وهو يجمع الموضعين فلا
معنى لإعادته ، ولأن أحدا لم يفصل بينهما .
مسألة 115 : كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات .
وقال الشافعي : أدناه ثلاث وأعلاه خمس ( 3 ) ، وقال بعض أصحابه :
الكمال في ثلاث ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
مسألة 116 : الطمأنينة في السجود ركن ، وبه قال الشافعي ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : ليس بركن ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد وزرارة ( 8 ) يتضمن ذلك ، وطريقة
الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يطمأن فيه
خلاف ، وقول النبي للذي علمه الصلاة " ثم اسجد حتى تطمأن ساجدا " ( 9 )
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 501 .
( 2 ) أنظر المسألة 99 و 100 .
( 3 ) الأم 1 : 14 ، والمجموع 3 : 432 ، وبداية المجتهد 1 : 124 ، والمبسوط 1 : 22 .
( 4 ) المجموع 3 : 432 .
( 5 ) راجع على سبيل المثال التهذيب 2 : 76 حديث 282 ، والاستبصار 1 : 322 حديث 1204 وغيرها .
( 6 ) المجموع 3 : 432 ، والهداية 1 : 49 .
( 7 ) الهداية 1 : 49 ، والمجموع 3 : 432 .
( 8 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248
مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 و : 83 حديث 308 .
( 9 ) صحيح البخاري 1 : 190 باب 113 ( استواء الظهر في الركوع ) ، وصحيح مسلم 1 : 298 حديث 45
باب 11 ، وسنن أبي داود 1 : 226 حديث 856 ، وسنن الترمذي 2 : 100 باب 226 حديث 302
و 303 ، وسنن النسائي 2 : 124 باب فرض التكبيرة الأولى من كتاب الافتتاح ، و 3 : 59 باب أقل
ما يجزي من عمل الصلاة من كتاب السهو ، و 2 : 193 باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ، وسنن
ابن ماجة 1 : 336 باب 72 حديث 1060 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 437 و 4 : 340 .