المجموع ( 2 / 72 ) : يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر . ا ه .
وقد استعمل الصحابة رضي الله عنهم لفظة طاهر فيمن ارتفع
حدثه روى الإمام أحمد في مسنده ( 5 / 522 ) وأبو داود في سننه
( 1 / 12 / حديث 46 ) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال :
" أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير
طاهر ( 9 ) عمن هو ؟ فقال : حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن
عبد الله ابن حنظلة حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر
بالسواك لكل صلاة " . . الحديث . ورواه الدارمي ( 1 / 168 )
والترمذي ( 1 / 86 ) قال ابن كثير في تفسير آية الوضوء من تفسيره :
اسناده صحيح ، وفي كتاب الجنائز باب ( 56 ) من صحيح
البخاري : ( وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ) أي : على الجنازة ،
قال الحافظ في شرحه في الفتح ( 3 / 190 ) : وصله مالك في الموطأ
عن نافع بلفظ : " إن ابن عمر كان يقول : لا يصلي الرجل على
الجنازة إلا وهو طاهر " .
قلت : ومما قدمناه يتبين بطلان ادعائهم أن المراد بالطاهر :
المسلم ، وبطلان قولهم أن المراد لا يمس القرآن المشرك وإنما يمسه
المؤمن المسلم .
4 - واحتجوا بقصة هرقل وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
هامش
( 9 ) أي متوضئ كان أو غير متوضئ كما هو ظاهر .