تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
ليس بشيء » . ولا يخفى أنّ مفادها هو الشكّ في وجود الشيء ، مع كون الحكم هو البناء على وجوده ، وهذا هو المراد من قاعدة التجاوز . الثاني : صحيحة إسماعيل بن جابر ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 968 - 1 باب 14 من أبواب السجود ، و 971 - 4 باب 15 من أبواب السجود . .- على الظاهر عندي - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه وقد ( 2 )( 2 ) في المصدر : » ممّا قد « . .جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . ودلالته مثل الأولى . الثالث : رواية أبي بصير ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 969 - 4 باب 14 من أبواب السجود . .التي هي مثل سابقتها في المتن . الرابع : قوله عليه السلام : « وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 205 - 1 باب 60 من أبواب المواقيت . .. وفي دلالته على العموم تأمّل لاحتمال كون المراد من الحائل هو خصوص الوقت المغاير لوقت المشكوك ، لا مطلق الغير . الخامس : رواية ابن إدريس في « مستطرفات السرائر » ( 5 )( 5 ) السرائر 3 : 588 ، الوسائل 3 : 205 - 2 باب 6 من أبواب المواقيت . .، نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ، ومضى على اليقين ، ويقضي الحائل والشكّ جميعا ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلَّي العصر قضاها ، وإن دخله الشكّ بعد أن يصلَّي العصر
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 60 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني