تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
[ قاعدة التجاوز والفراغ ] وأمّا قاعدة التجاوز والفراغ ، فهل هي قاعدتان ، أو واحدة قد تسمّى بهذا وأخرى بذاك ؟ قولان ، الأقرب الأوّل خلافا للشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 414 - سطر 6 . .، ولهذا تكلَّف في الجمع بين الأخبار لاختلافهما موضوعا لأنّ موضوع الأولى الشكّ في وجود الشيء وموضوع الثانية الشكّ في صحّة الموجود ، ومحمولا حيث محمول الأولى موجود ، ومحمول الثانية صحيح ، وملاكا حيث إنّ ملاك الأولى التجاوز مع الدخول في الغير ، وملاك الثانية الفراغ ، ودليلا كما يأتي . إذا عرفت ذلك فتوضيح الكلام فيهما يتوقّف على التكلَّم في مقامات : الأوّل ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الأولى » . .: في إقامة الأدلَّة عليها . [ أدلَّة قاعدة التجاوز ] : ويمكن أن يستدل للأولى بأخبار : الأوّل : صحيحة زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 337 - 1 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . .« إذا خرجت من شيء ، ودخلت في غيره ، فشكَّك
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 59 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني