* فصل
إذا علم المقلَّد اختلاف الأحياء في الفتوى ( 936 ) مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه للقطع بحجّيّته والشكّ في حجّيّة غيره ، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده ، إلَّا على نحو دائر .
شرح
( 936 ) قوله قدّس سرّه : ( إذا علم المقلَّد اختلاف الأحياء في الفتوى . ) .
إلى آخره .
إذا اتّحد المجتهد فهو ، وإن تعدّد وأحرز اتّفاقهم في الفتوى ، فوظيفة العامي العمل بالفتوى المشتركة من غير فرق بين وجود أعلم بينهم وعدمه ، ولا يجب عليه تعيّن ( 1 )( 1 ) كذا ، والأنسب : « تعيين » . .الأعلم في الأوّل ، ولا تعيّن ( 2 )( 2 ) كذا ، والأنسب : « تعيين » . .أحدهما في الثاني ، بل يكون المورد نظير قيام خبرين جامعين لشرائط الحجّيّة ، مختلفين بحسب الرّجحان أو متساويين ، ولكن متّفقي المضمون ، فلا وجه لتوهّم وجوب التعيّن ( 3 )( 3 ) في الأصل : « اليقين » ، والأقرب ما أثبتناه ، والأنسب : « التعيين » . .، كما عن بعض .