تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ مبحث الأمارات غير العلميّة ] هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال ، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ( 1 ) ما قيل باعتباره من الأمارات ، أو صحّ أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ( 105 ) * ينبغي تقديم أمور

شرح
والإنصاف أنّ تعجّب الشيخ - قدّس سرّه - ليس في محلَّه ، فإنّ المحقّق القمي - رحمه الله - من القائلين بالكشف ، فيكون حال الظنّ حال العلم ) ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول : 3 : 71 . .. انتهى . وقد عرفت ما في هذا الكلام ، وما يكون بالعلم الإجمالي ، وقد عرفت أنّه في عرض العلم التفصيليّ ، ومنه ما يكون بالظنّ الغير المعتبر ، ومنه ما يكون بالاحتمال . إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه إن لم يقم دليل على تنجّز التكليف [ فلا ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « فقد » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه هو الصحيح . .تقدّم لأحد هذه الأقسام على الآخر ، لجواز ترك الامتثال بالمرّة ، وإن قام فالأخير متأخّر عن الجميع ثمّ ما قبله ، وأمّا الثلاثة الأولى فقد عرفت حالها ، فلا نعيد . قد تمّ بالخير مبحث القطع . مبحث الظنّ ( 105 ) قوله قدّس سرّه : ( وقبل الخوض في ذلك ) . إلى آخره . الغرض من هذا المقصد إقامة الدليل على وقوع حجّيّة الظنّ ، وهو يتوقّف على أمور ثلاثة :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « وهو في بيان » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .