تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
مسألة : لو كان يملك نصف مشاعا من عين وهو نصف المجموع ، فباع نصف العين مشاعا أو هبة مثلا ، هل ينصرف البيع إلى نصف حصته أو إلى مجموع حصته ؟ الجواب : الظاهر أنه ينصرف إلى ما يملكه .
مسألة : هل تجب نفقة الزوجة الصغيرة أم لا ؟ وكذا الكبيرة قبل الدخول إذا كان المانع منه ؟ الجواب : إذا صارت الصغيرة في محل التمكن ومكنت وجبت نفقتها وإلا فلا .
مسألة : لو أخرج سمكة من الماء ثم ألقاها في شئ من المائعات فماتت فيه ، هل تحرم أم لا ؟ وكذا لو ألقاها في قدر يغلي فماتت ؟ الجواب : لا تحرم .
مسألة : لو قطع منها قطعة بعد اخراجها من الماء ثم وقعت في الماء مستقرة الحياة فماتت فيه هل يحرم ما قطع منها ؟ الجواب : ينبغي أن تحرم .
مسألة : لو كانت الأرض المجهولة المالك في يد انسان ، هل يجب عليه بعد استيلائه عليها أن يخليها من يده أم لا ؟ وهل يكون حكمها حكم المغصوبة بالنسبة إلى عدم صحة الصلاة فيها له ولغيره أم يشرع له الصلاة فيها ؟ الجواب : يجب عليه ذلك بأن يسلمها إلى الحاكم .
مسألة : لو ذكر قبل العقد شرطا من قصد المتعاقدين إيقاع العقد عليه عند النكاح أو غيره من العقود ، ونسيا ذلك في ذلك في مثني العقد هل يصح العقد أم لا ؟ الجواب : أما الشرط فلا يلزم ، وأما بطلان العقد ففيه وجه ليس ببعيد والظاهر أن لا تفاوت في ذلك بين كون العقد جائز أو لازم . أما اللزوم فظاهر ، وأما الجائز فإن أثر العقد المطلوب يتوقف على الشرط المنسي ، ولم يحصل مثل حصول النسيان به في التصرف الذي هو عقد الوكالة ، إذا أراد الموكل ثبوته على وجه الشرط الذي