مسألة : ما القول في الزاد الذي يعمل للمتعشقين والمجتمعين للهو والطرب
والفساد ، هل يحرم أكله نيا ومطبوخا ، سواء وصل إليهم أم لا ؟
الجواب : لا يحرم إلا أن يكون أصله حراما .
مسألة : ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير إذن مالكه ، سواء كان
وديعة أو غصبا ، وبقي يعامل عليه معاملة شرعية فزاد ، هل الزائد له أم لا ؟
الجواب : إن جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعا للعين فهو للمالك
إن أجاز المعاملة ، وإن جرت على وجه تكون المعاملة للعامل فهي حق له وليس
لمالك الأصل فيها حق .
مسألة : ما قول سيدنا في عبد الخدمة والجارية ، وفرس الركوب ، والدرع
وآلة الحرب ، والقدر ، وآلة الطبخ ، والخبز ، وأثاث البيت من غطاء وغيره ،
والدواب التي تحمل البدوي للرحيل ، وثيران الحرب ، والسيف ، والقوس ،
والذرعة ، هل يجب الخمس في ما يملكه الانسان أو يستثني ما ذكر ويخمس
الباقي ؟
الجواب : الظاهر أنه لا يجب الخمس في شئ من ذلك ، إلا ثيران الحرث
للزرع وغيره .
مسألة : لو أعطى انسان انسانا أرضا بالعقر في كارة معينة أو أكثر ، فحصل
للزرع آفة سماوية أو أرضية ، فذهب الزرع كله أو بعضه ، فهل يسقط من العقر
شئ أم لا ؟
الجواب : إن كان إجارة أو جعالة لم يسقط .
مسألة : لو أخذ انسان من انسان ثورا أو غيره للزرع على أجرة معينة ، وشرط
عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع ، ومن كل أسباب الهلاك إلا الموت
فهل يصح الشرط أم لا ؟