تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
مسألة : ما القول في الزاد الذي يعمل للمتعشقين والمجتمعين للهو والطرب والفساد ، هل يحرم أكله نيا ومطبوخا ، سواء وصل إليهم أم لا ؟ الجواب : لا يحرم إلا أن يكون أصله حراما .
مسألة : ما القول في رجل أخذ مال غيره من غير إذن مالكه ، سواء كان وديعة أو غصبا ، وبقي يعامل عليه معاملة شرعية فزاد ، هل الزائد له أم لا ؟ الجواب : إن جرت المعاملة على وجه يكون الزائد تابعا للعين فهو للمالك إن أجاز المعاملة ، وإن جرت على وجه تكون المعاملة للعامل فهي حق له وليس لمالك الأصل فيها حق .
مسألة : ما قول سيدنا في عبد الخدمة والجارية ، وفرس الركوب ، والدرع وآلة الحرب ، والقدر ، وآلة الطبخ ، والخبز ، وأثاث البيت من غطاء وغيره ، والدواب التي تحمل البدوي للرحيل ، وثيران الحرب ، والسيف ، والقوس ، والذرعة ، هل يجب الخمس في ما يملكه الانسان أو يستثني ما ذكر ويخمس الباقي ؟ الجواب : الظاهر أنه لا يجب الخمس في شئ من ذلك ، إلا ثيران الحرث للزرع وغيره .
مسألة : لو أعطى انسان انسانا أرضا بالعقر في كارة معينة أو أكثر ، فحصل للزرع آفة سماوية أو أرضية ، فذهب الزرع كله أو بعضه ، فهل يسقط من العقر شئ أم لا ؟ الجواب : إن كان إجارة أو جعالة لم يسقط .
مسألة : لو أخذ انسان من انسان ثورا أو غيره للزرع على أجرة معينة ، وشرط عليه الضمان من الجرح أو الغرق أو السبع ، ومن كل أسباب الهلاك إلا الموت فهل يصح الشرط أم لا ؟
رسائل الكركي — صفحة 262 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي