تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بسم الله الرحمن الرحيم هذه رسالة أرسلها الشيخ الفاضل الكامل الورع ، التقي النقي ، المرحوم نصير الدين حسين بن مفلح طاب ثراه بمحمد وآله ، إلى جناب الشيخ العلامة ، الفاضل الكامل ، أنموذج السلف وعدة الخلف ، آية الله في العالمين ، وارث علوم الأنبياء والمرسلين ، والأولياء والأئمة الطاهرين ، خاتمة المجتهدين ، زين الدين الشيخ علي بن عبد الله أدام فواضل بركاته بمحمد وآله ، فأجاب عنها بأحسن جواب وأنقح خطاب . مسألة : هل تجب الفورية في بذل الأجنبي لو قال : طلق زوجتك وعلي ألف ، كما تجب الفورية في الخلع في بذل الزوجة ، أم لا ؟ فلو أوقع الطلاق بعد بذل الأجنبي بشهر فصاعدا ، فهل يستحق البذل أم لا ؟ فعلى اشتراط الفورية لا يستحق ، وعلى عدم الاشتراط يستحق ؟ الجواب : تحرير البحث فيها أن يقال : إما أن يكون بذله على أنه فدية للخلع ، أو على وجه الجعالة ، كما لو بذل له مالا على أن يعتق عبده .