بسم الله الرحمن الرحيم
هذه رسالة أرسلها الشيخ الفاضل الكامل الورع ، التقي النقي ، المرحوم نصير
الدين حسين بن مفلح طاب ثراه بمحمد وآله ، إلى جناب الشيخ العلامة ، الفاضل
الكامل ، أنموذج السلف وعدة الخلف ، آية الله في العالمين ، وارث علوم الأنبياء
والمرسلين ، والأولياء والأئمة الطاهرين ، خاتمة المجتهدين ، زين الدين الشيخ
علي بن عبد الله أدام فواضل بركاته بمحمد وآله ، فأجاب عنها بأحسن جواب
وأنقح خطاب .
مسألة :
هل تجب الفورية في بذل الأجنبي لو قال : طلق زوجتك وعلي ألف ، كما
تجب الفورية في الخلع في بذل الزوجة ، أم لا ؟ فلو أوقع الطلاق بعد بذل
الأجنبي بشهر فصاعدا ، فهل يستحق البذل أم لا ؟ فعلى اشتراط الفورية لا يستحق ،
وعلى عدم الاشتراط يستحق ؟
الجواب :
تحرير البحث فيها أن يقال : إما أن يكون بذله على أنه فدية للخلع ، أو على
وجه الجعالة ، كما لو بذل له مالا على أن يعتق عبده .
رسائل الكركي — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢٣٥