تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله ، والصلاة على حبيبه ونبيه محمد وآله . هذا تحقيق لمسألة مهمة صورتها : إذا خرجت الأرض المملوكة العامرة ، واندرست آثارها بعد أن كانت ملكا لمسلم : فإما أن يكون مالكها موجودا ، أو لا . فإن كان الأول : فإما أن يكون قد انتقلت إليه بالشراء أو الهبة أو شبههما ، أو بالاحياء . فإن كان ملكه إياها بشراء ونحوه لم تملك بإحياء بعد خرابها بلا خلاف بين العلماء على الاجماع على ذلك في التذكرة ( 1 . وإن كان ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فللأصحاب في ذلك أقوال : أحدها : أنها كالمملوكة بالشراء وشبههه لا يصح إحياؤها لأحد ، ولا تملك بالاحياء والعمارة ، بل يكون للمالك أو لورثته ، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس ( 2 . الثاني : إن المحيي لها يملكها إذا كان ذلك في زمان غيبة الإمام عليه السلام وليس للأول انتزاعها منه . اختاره المحقق نجم الدين بن سعيد في الشرائع ( 3 .
هامش
1 ) التذكرة 1 : 401 . 2 ) السرائر : 111 . 3 ) شرائع 1 : 323 .