على الناس في الخرص ( 1 ) فان في المال العرية ( 2 ) والواطئة والآكلة .
( أبو عبيد في الأموال ) .
( 16887 ) عن عمر قال : ما كان من دقيق أو بر يراد به التجارة
ففيه الزكاة . ( أبو عبيد )
هامش
( 1 ) الخرص : خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا : إذا حزر ما عليها
من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا . النهاية ( 2 / 22 ) .
( 2 ) العرية : قد تكرر ذكرها في الحديث واختلف في تفسيرها ، فقيل :
إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص
في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة
يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم
منه ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجئ إلى صاحب النخل
فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك
الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس ،
فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق .
والعرية : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون
فعيله بمعنى فاعلة ، من عري يعرى إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم
فعريت : أي خرجت . النهاية ( 3 / 225 ) ب .
الواطئة : المارة والسابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق . النهاية ( 5 / 200 ) ب
الآكلة : الأكوله ، التي تسمن للاكل . وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر
من الغنم . قال أبو عبيد : والذي يروي في الحيث الأكيلة ، وإنما
الأكيلة المأكولة ، يقال : هذه أكيلة الأسد والذئب . وأما هذه فإنها
الأكولة . ( 1 / 58 ) ب .