الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال ، ش بلفظ : فان قال نعم زكى
ماله من عطاءه وإلا سلم إليه عطاءه .
( 16844 ) عن إبراهيم النخعي قال : قال أبو بكر والله لو منعوني
عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وكان يأخذ من البعير
عقالا ثم قرأ { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل } . ( ابن
راهويه ) . قال الحافظ ابن حجر : هذا مرسل . اسناده حسن وقد أخرجوا
اسناده من طرق متصلة .
( 16845 ) عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في
أهل الردة فقال : إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق ، فعند ذلك
قال أبو بكر : لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم . ( مسدد ) .
( 16846 ) عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان
أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال : عمر يا أبا بكر كيف
تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه
على الله قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان
الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنز العمال — صفحة 531
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٣١