تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال ، ش بلفظ : فان قال نعم زكى ماله من عطاءه وإلا سلم إليه عطاءه . ( 16844 ) عن إبراهيم النخعي قال : قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وكان يأخذ من البعير عقالا ثم قرأ { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل } . ( ابن راهويه ) . قال الحافظ ابن حجر : هذا مرسل . اسناده حسن وقد أخرجوا اسناده من طرق متصلة . ( 16845 ) عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال : إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق ، فعند ذلك قال أبو بكر : لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( مسدد ) . ( 16846 ) عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال : عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم