عشرة حتى إذا كان العام المقبل : لو شئنا أن نزداد ازددنا قال : خذوا
الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن
ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا . ( ش ) .
( 16848 ) عن القاسم بن محمد قال : لم يكن أبو بكر يأخذ من مال
زكاة حتى يحول عليه الحول . ( مالك والشافعي ق ) وقال الشافعي :
أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر
الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس . ( ق ) .
( 16849 ) عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر على أهل القرى
حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان
مائة دينار . ( الشافعي ق ) .
( 16850 ) عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر
الذي بعثه إلى اليمن أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة . ( مسدد ) .
( 16851 ) عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى
عمر فقالوا : إنا أصبنا أموالا : خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة
وطهور ، فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
وفيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك
راتبة . ( عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال ، ابن جرير وصححه ،
كنز العمال — صفحة 533
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٣٣