ع وابن خزيمة ، ك ق ص ) قال ابن الجوزي في جامع المسانيد : هذا
الحديث ذكره ( حم ) في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر
والمسند منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .
( 16852 ) عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة . ( حم ) .
( 16853 ) عن عمر قال : فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر
وما سقي بالرشاء نصف العشر . ( عب وأبو عوانة قط ) .
( 16854 ) عن حماس قال : كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي
عمر بن الخطاب فقال ؟ يا حماس أد صدقة مالك فقلت : يا أمير المؤمنين
إنما هو جعاب وأدم قال : قومه وأخرج صدقته . ( الشافعي عب
وأبو عبيد في الأموال ، قط وصححه هق ) .
( 16855 ) عن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل :
منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا
فقد احتبس أدراعه ( 1 ) وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب
هامش
( 1 ) أدراعه : الأدراع : جمع درع وهي الزردية . النهاية ( 2 / 114 ) ب .
وأعتده : الأعتد جمع قلة للعتاد وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب
وآلة الحرب . وتجمع على أعتدة أيضا . النهاية ( 3 / 176 ) ب .