إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
فإذ تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة
الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق
عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ،
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنها تقبل
منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده
صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق
عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده
ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن
استيسرتا له أو شعرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس
عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ، ومن لم يكن
عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم
في سائمها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها
شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ،
كنز العمال — صفحة 529
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٢٩